وعلى ذلك يحتمل حمل ما ورد فيه أربع بعد الظهر وأربع قبل العصر أيضا (1)، فلا يصير مثله قرينة على إرادة نسبة النافلة إلى الصلاة.
مع أنهما مع الدلالة معارضتان بأكثر منهما وأقوى، كما قي خبر حنان: (كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي ثمان ركعات الزوال، وأربعا الأولى، وثمان بعدها، وأربعا العصر) (2).
وخبر حماد بن عثمان: عن التطوع بالنهار، فذكر أنه يصلي ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها (3).
وصحيحة حماد بن عثمان وفيها: (ألا أخبرك كيف أصنع أنا؟) فقلت: بلى فقال: (ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها) (4) إلى غير ذلك.
ورواية سليمان بن خالد وفيها: (ست ركعات بعد الظهر وركعتان قبل العصر) (5).
ولعل غير الأخيرة مما ذكر دليل الهداية والجامع، وهي دليل الإسكافي.
وقد عرفت ضعف الدلالة، فإن البعدية والقبلية غير دالتين على أنها نافلتها، ووجه نسبة البعض إلى قبل العصر وبعضها إلى بعد الظهر فلعله أمر آخر كمراعاة الوقت، أو استحباب الاتصال والأقربية بإحدى الصلاتين كما مر.
مع أنه على فرض الدلالة لا يصلح شئ منها للاستناد، للتعارض الخالي من المرجح رأسا. فالمسألة محل تردد وتوقف جدا.
إلا أن لقول الإسكافي قوة؟ لموثقة عمار: (لكل صلاة مكتوبة ركعتان نافلة