يحيى، عن حجاج الخشاب، عن أبي الفوارس قال: نهاني أبو عبد الله (عليه السلام) أن أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب.
8 - محمد بن الحسن، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا وأربعين و بعضهم يصلي خمسين فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله، فقال:
أصلي واحدة وخمسين ثم قال: أمسك - وعقد بيده - الزوال ثمانية وأربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل عشاء الآخرة وركعتين بعد العشاء، من قعود تعدان بركعة من قيام وثماني صلاة الليل والوتر ثلاثا وركعتي الفجر والفرائض سبع عشرة فذلك أحد وخمسون.
9 - الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن حماد بن عثمان قال: سألته (1) عن التطوع بالنهار، فذكر أنه يصلي ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها.
10 - عنه، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه:
صلاة الزوال صلاة الأوابين (2).
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: " آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه (3) " قال: يعني صلاة الليل قال: قلت له: " وأطراف النهار لعلك ترضى (4) " قال:
يعني تطوع بالنهار، قال: قلت له: " وإدبار النجوم (5) " قال: ركعتان قبل الصبح قلت: " وإدبار السجود (6) " قال: ركعتان بعد المغرب.