عنها كالتسليم.
ومنه يظهر ضعف التمسك بصحيحة الفضلاء.
مع أن لنا أن نقول - على وجوب الصلاة على النبي وآله كلما ذكر -: إنه لا يحصل الفراغ من الشهادتين المشتملتين على اسمه الشريف إلا بعد الصلاة عليه أيضا.
وعن دليل الثاني: بمنع اختصاص الصحيحة بالتشهد الأخير كما مر وجهه، مضافا إلى أن أحد أدلة وجوبها وهو وجوبها عند ذكره صلى الله عليه وآله وسلم جار في التشهدين معا.
ومنه يظهر الجواب عن دليل الثالث أيضا.
وهل ينحصر وجوبها في لفظ: (اللهم صل على محمد وآل محمد) أم يجوز كل ما أدى مؤداه؟.
الظاهر: الثاني، للأصل، وصحيحة بدو الأذان.
وهي جزء للصلاة إجماعا، له، ولقوله في الأحاديث المتقدمة: (إنها من تمام الصلاة، وتمام الشئ جزؤه، و: (إن من تركها لا صلاة له) ولا تنتفي حقيقة الشئ إلا بانتفاء جزئه.
ولصحيحة الحلبي: (كل ما ذكرت الله [به] والنبي صلى الله وعليه وآله فهو من الصلاة، فإن قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت (1).
بل جزء من التشهد أيضا على ما هو ظاهر الأكثر حيث عدوها من الواجبات في التشهد، بل هو الظاهر من أكثر الاجماعات المحكية: فإن ثبت الاجماع فهو وإلا فالأصل يقتضي عدمه.
وتظهر الفائدة في وجوب الجلوس بها، ويمكن إثباته باستصحاب وجوب الجلوس، فتأمل.