القواعد (1)، والمعتمد، وعن الخلاف والغنية والمعتبر والذكرى: الاجماع عليه (2).
لصحيحة ابن أذينة أو حسنته الواردة في بدو الأذان، وفيها بعد تمام السجدة الرابعة: (اجلس فجلس فأوحى الله إليه: يا محمد إذا ما أنعمت عليك فسم باسمي، فألهم أن قال: بسم الله وبالله ولا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله، ثم أوحى الله إليه: يا محمد صل على نفسك وعلى أهل بيتك) الحديث (3).
وصحيحة زرارة وأبي بصير الواردة في زكاة الفطرة، وفيها: (ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه - وآله وسلم وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له) (4).
ولا يضر تشبيه زكاة الفطرة فيها بالصلاة في أنها من تمام الصوم كما أن الصلاة على النبي من تمام الصلاة مع عدم توقف قبول الصوم على الزكاة، لأن التشبيه لا يدل على المشابهة في جميع الأحكام، مع أن المشبه به يكون لا محالة أقوى من المشبه، مضافا إلى أن غايته عدم تمامية الاستدلال بهذا الجزء وهو لا يوهن الاستدلال بما ذكرنا من ذيله.
وفي أخرى: (إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تمام الصلاة، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله) (5).
وفي رواية أخرى منجبرة نقلها بعضهم. (من صلى ولم يصل فيها علي وعلى آلي لم تقبل منه تلك الصلاة) (6).