وبموثقة عبد الملك (1)، والمروي في الخصال (2).
وجعلهما دليلين باطل، لتضمنهما ما لا يجب بالاجماع. والقول بأن خروج البعض عن الوجوب بدليل لا يضر في وجوب الباقي، إنما يصح في العمومات دون مثل ذلك.
واحتمال كون المراد من المرتين في الصحيحة التشهدين دون الشهادتين، غير ضائر في دلالتها على الوجوب، كما أن عدم تعرضها لذكر الصلاة على النبي لا يوهن في دلالتها على وجوب الشهادتين.
ثم بهذه الصحيحة - لكونها مقيدة - تقيد المطلقات المتقدمة.
فالقول بمقتضاها، وكفاية الشهادتين ولو بدون قوله: وحده لا شريك له، وقوله: عبده كما في نهاية الشيخ والسرائر والشرائع والمنتهى والقواعد وشرح القواعد (3)، والمعتمد لوالدي قدس سره، بل كثير من الأصحاب كما في شرح القواعد (4)، بل المشهور كما في الحدائق (5) والمعتمد، بل ظاهر الأصحاب كما في الذكرى (6)، أو التردد بين كفاية المطلق ولزوم المقيد كما في التذكرة (7)، وعن نهاية الإحكام (8) وتهذيب النفس للفاضل.
غير جيد، لوجوب حمل المطلق على المقيد والمجمل على المفصل.
والقول بصراحة المطلق لتصريحه بأنه أدنى ما يجزئ وهو صريح في العدم،