7404 / 6 - الصدوق في المقنع: سئل الصادق (عليه السلام) عن الصلاة في الحرب، فقال: (يقوم الامام قائما، وتجئ طائفة من أصحابه يقومون خلفه، وطائفة بإزاء العدو، فيصلي به الامام ركعة، ثم [يقوم و] (1) يقومون معه، ويثبت قائما، ويصلون هم الركعة الثانية، ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم ينصرفون فيقومون مكان أصحابهم بإزاء العدو، ويجئ الآخرون فيقومون خلف الامام، فيصلي بهم الركعة الثانية، ثم يجلس الامام، فيقومون ويصلون ركعة أخرى، ثم يسلم عليهم، فينصرفون بتسليمه).
3 - (باب أن من خاف لصا أو سبعا أو عدوا، وجب أن يصلي بحسب الامكان، قائما مومئا، ولو على الراحلة، أو إلى غير القبلة، ويتيمم من لبد سرجه، أو عرف دابته، إذا لم يقدر على النزول) 7405 / 1 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد: (أن عليا (عليهم السلام)، كان يصلي صلاة الخوف على الدابة، مستقبل القبلة، وغير القبلة).
7406 / 2 - فقه الرضا (عليه السلام): (إذا كنت راكبا وحضرت الصلاة، وتخاف أن تنزل من سبع أو لص غير ذلك، فلتكن صلاتك على ظهر دابتك، وتستقبل القبلة وتومئ إيماء، إن أمكنك الوقوف، وإلا استقبل القبلة بالافتتاح.