وكذا روايته الأخرى: أي شئ أقول في التشهد والقنوت؟ قال: (قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس) (1).
فإنه يمكن أن يراد المقول استحبابا.
خلافا للمحكي عن المقنع، فأدنى ما يجزئ في التشهد الشهادتان، أو قول: بسم الله وبالله (2).
وعن صاحب الفاخر فتجزئ شهادة واحدة في التشهد الأول (3).
ولعل مستند الأول موثقة الساباطي: في رجل في التشهد في الصلاة، قال: (إن ذكر أنه قال: بسم الله وبالله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة) (4) ونحوها روايته (5) إلا أنه ليس فيها: (وبالله).
والمروي في قرب الإسناد بعد السؤال عن رجل ترك التشهد حتى سلم:
(فإن ذكر أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أو بسم الله وبالله أجزأ في صلاته، وإن لم يتكلم بقليل أو كثير حتى سلم أعاد الصلاة) (6).
ومستند الثاني صحيحة زرارة: ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الأوليين؟ قال: (أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له) قال، قلت: فما يجزئ من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ قال: (الشهادتان) (7).