وقد يستدل بالآية: ﴿صلوا عليه﴾ (1) ورواية محمد بن هارون وما بمضمونها: (إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة) (2).
وفيهما نظر، لعدم دلالة الأمر بالصلاة على قول الصلاة، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية عند نزول الآية، وعدم دلالة وجوب الذكر على وجوب الصلاة فلعله تسميته في التشهد.
وغير الأولى من هذه الأخبار وإن كانت مطلقة غير معينة لموضع الصلاة في الصلاة، إلا أن الأولى صريحة في تعيينها في التشهد، فهي مضافة إلى عدم قول بوجوبها في غيره أصلا تعين موضعها.
هذا، مضافا إلى الأخبار المتكثرة المصرحة بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكر اسمه (2) كما يأتي، فلولا عموم الوجوب بدليل لا أقل من وجوبها في التشهدين لعدم المخرج فيهما قطعا.
ولا يرد خروج الأكثر، إذ لم يعلم تحقق الأكثر من ذكره في التشهد، فإنه يذكره كل أحد في كل يوم تسمع مرات لا محالة، وبه يثبت الوجوب في التشهدين معا، فلا يضر عدم ثبوته من الأخبار المتقدمة.
ويستفاد من الروايتين الأولى والأخيرة وجوب إضافة الآل أيضا كما عليه الاجماعات المحكية، وتدل عليه صحيحة القداح: (سمع أبي رجلا متعلقا بالبيت وهو يقول: اللهم صل على محمد، فقال له أبي: يا عبد الله لا تبترها لا تظلمنا حقنا، قل: اللهم صل على محمد وأهل بيته) (4).