الدعائم عن علي عليه السلام: (إنه كان يقول إذا نهض من السجود للقيام.
اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد) (1). أو بإسقاطهما وإسقاط (اللهم) كما في موثقة رفاعة: (كان علي عليه السلام إذا نهض من الركعتين الأوليين، قال: بحولك وقوتك أقوم وأقعد) (2).
وبعض هذه الأخبار، وإن ورد في القيام من السجود، وبعضها في القيام من التشهد، وبعضها مطلق، إلا أن الظاهر عدم الفرق، فيستحب الكل في الكل. ولو عمل بما في الأخبار ما ورد في القيام من السجود فيه، ومن التشهد فيه، والمطلق في ما أراد كان أحسن.
ووقت الدعاء عند الأخذ بالقيام، كما ذكره الصدوقان (3)، والجعفي والإسكافي (4)، والشيخان (5)، والديلمي (6)، والحلبيان (7)، ولذكرى (8)، ويدل عليه رواية الحضرمي، وظاهر الأكثر الأخبار المذكور.
وعن بعضهم: أنه في جلسة الاستراحة (9)، وكأنه استفاده من قوله في بعض هذه الروايات: (إذا قمت من السجود قلت...).
وفيه: أن المراد إذا أردت القيام بعد السجود احترازا عن مطلق القيام، مع أنه على فرض إرادة الرفع من السجود يكون عاما، يجب تخصيصه بما ذكر، فالأول هو الأصح.