وأما الثاني: فلموثقة أبي بصير: لا تقع بير السجدتين إقعاء) (91).
وصحيحة محمد، وابن عمار، والحلبي: (لا تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب) (2).
والاقعاء في الأولى، وإن كان محتملا للمعنيين، إلا أن التقييد بإقعاء الكلب في الثانية يعينه فيما ذكر، بل مقتضى أصالة حمل اللفظ على المعنى اللغوي حتى يثبت النقل أو التجوز دليل مستقل على وجوب حملهما عليه، وإنما يصبار إلى كراهة الأول لا لأنه إقعاء، كما عرفت.
ثم إن الأكثر روايات المعنى الأول مخصوص بالتشهد، كما أن ما مر من روايتي الثاني مخصوصتان بما بين السجدتين.
إلا أن فتوى الأصحاب بالاطلاق، ودعوى الشيخ الاجماع في الأول (3)، بل إطلاقه الصحيحة الأولى يثبت تعميمه في مطلق جلوس الصلاة (4). وكون ما نقل عن الصحيحة عقيب بيان جلوس التشهد غير مفيد للتخصيص، وإن كان جريان العلة المذكورة فيه في التشهد أظهر، لأن الذكر فيه الأكثر، فيكون موردا للتساوي.
كما أن حديث زرارة المروي في مستطرفات السرائر: (لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين، ولا ينبغي الاقعاء في موضع التشهدين، إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس) (5) يثبت كراهة الثاني في التشهد أيضا.
ولا يضر البأس المنفي فيها في كراهته فيما بين السجدتين، لأن نفي البأس