وصحيحة زرارة الآتية.
ويلزم هذا الجلوس وضع الركبة اليسرى على الأرض.
وأما سائر ما ذكره بعض الأصحاب من وضع الركبة اليمنى وطرف الابهام على الأرض والافضاء بالمقعدة عليهما.
فمع صعوبة وضع الركبتين مع الأليتين على الأرض، ليس على بعضها في مطلق الجلوس دليل، وإنما ورد في التشهد في صحيحة زرارة قال: (وإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك الأرض وفرج بينهما شيئا، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض، وظاهر قدمك اليمنى جملي على باطن قدمك اليسرى، وأليتاك على الأرض، وطرف إبهامك اليمنى على الأرض) (1) الحديث.
والاجماع المركب غير معلوم، كيف؟! وقال الإسكافي في الجلوس بين السجدتين: إنه يضع أليتيه على بطن قدميه، ولا يقعد على مقدم رجليه وأصابعهما، ولا يقعي إقعاء الكلب. وقال في ترك التشهد. يلزق أليتيه جميعا ووركه الأيسر وظاهر فخذه الأيسر بالأرض [ولا يجزئه غير ذلك ولو كان في طين] (2) ويجعل باطن ساقه الأيمن على رجله اليسرى وباطن فخذه الأيمن على عرقوبه الأيسر (3)، ويلزق طرف إبهام رجله اليمنى مما يلي طرفها الأيسر بالأرض وباقي أصابعها عاليا عليها، ولا يستقبل بركبتيه جميعا القبلة (4).
وهو كما ترى فرق بين جلوس التشهد وغيره وإن كان ما ذكره في جلوس السجدتين وبعض ما ذكره في التشهد مما لم يذكره الأصحاب ولم يدل عليه دليل.
كما حكي عن السيد في مصباحه أنه قال: يجلس مماسا بوركه الأيسر مع ظاهر فخذه الأيسر للأرض رافعا فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر وينصب طرف