لا ينافي الكراهة.
نعم هو دليل انتفاء التحريم الذي هو مقتضى ظاهر النهي في الموثقة والصحيحة، كما ينفى أيضا بعدم القائل، وبصحيحة الحلبي: (لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين) (1).
فلا شك في انتفاء التحريم للمعنى الثاني مطلقا.
وأما المعنى الأول فانتفاء تحريمه فيما بين السجدتين مجمع عليه أيضا، ورواية معاني الأخبار المنجبرة ترشد إليه (2).
وأما في التشهد فقال الشيخ في النهاية: ولا يجوز ذلك في حال التشهد (3).
وحكي عن الصدوق أيضا (4).
إلا أن شذوذ هذا القول وعدم ظهور قائل به عدا من ذكر، بل قال الحلي في السرائر: وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا: ولا يجوز الاقعاء في حال التشهدين، وذلك يدل على تغليظ الكراهة لا الحظر، لأن الشئ إذا كان شديد الكراهة قيل لا يجوز، ويعرف ذلك بالقرائن. انتهى (5).
يمنع من المصير إليه، كما يخرج الخبر الدال عليه عن الحجية.
ولذلك يشكل القول بالتحريم (كما اختاره بعض مشايخنا الأخباريين أيضا (6)، إلا أن تركه أحوط جدا.
وأما القول بانتفاء الكراهة - كما حكي عن السيد والمبسوط (7) - فبعيد عن