مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٥ - الصفحة ٢٩١
ويضعف بأن هذا إذا خصصنا الأنف بالارغام وإلا فيساوي الجبهة، لأن وضعها على التراب أيضا مستحب.
وقيل: لأن التغيير في التعبير في الأخبار - من لفظ الارغام في بعض والسجود في بعض - من باب المسامحة، وإلا فالمراد واحد، وهو وضع الأنف على ما يصح السجود عليه، وذكر الارغام إنما هو من حيث أفضلية السجود على الأرض بالجبهة، والأنف تابع لها (1).
وفيه ما فيه: فإن بعد أفضلية السجود على الرغام لا يكون المستحب أمرا واحدا.
ثم ظاهر إطلاق الأخبار اجزاء إصابة الأنف المسجد بأي جزء اتفق.
والسيد، والحلي عينا العرنين منه (2)، ولعل مأخذه رواية العيون الآتية (3)، ولكنها لا تدل على اختصاص الموضوع بالعرنين، فلعله كان يضع مجموع الأنف، وإن حصل الأثر في العرنين، لأنه أقرب إلى التأثير، فتأمل.
يحتمل إرادتهما الاجزاء لا التعيين.
ويؤيد المشهور بالرضوي المتقدم، حيث إن ظاهره كفاية وضع الأنف بأي جزء منه حتى المنخرين.
وفيه: أن الظاهر أن قوله فيه: (ومنخريك) غلط النساخ، وإن كان كذلك في كل نسخة منه رأيناه، إذ لا معنى صحيحا له.
والظاهر أنه (ويجزيك...). ويؤيده أن مقتضاه - من اعتبار قدر الدرهم في موضع الجبهة - هو فتوى الصدوق (4)، المطابقة لعبارات ذلك الكتاب غالبا.

(١) انظر: الحدائق ٨: ٢٩٧.
(٢) السيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ٣): ٣٢، الحلي في السرائر ١: ٢٢٥. والعرنين هو كل شئ أوله، وعرنين الأنف: تحت مجتمع الحاجبين و هو أول الأنف حيث يكون فيه الشمم. أنظر: الصحاح ٦: ٢١٦٣.
(٣) انظر: ص ٢٩٤.
(٤) كما في المقنع: ٢٦.
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست