في الأولى قبل الركوع، وفي الأخيرة بعد الركوع (1).
وفي الوتر يستحب قبل الركوع وبعده، لأن الكاظم (عليه السلام) كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال: هذا مقام من حسناته نعمة منك إلى آخر الدعاء (2).
ولو نسيه في الثانية قبل الركوع قضاه بعده، لقول الصادق (عليه السلام) في الرجل ينسي القنوت حتى يركع، قال: يقنت بعد الركوع (3). فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه.
ولو لم يذكر حتى يركع في الثالثة قضاه بعد فراغه من الصلاة، لفوات محله وهو الثانية، وقول الصادق (عليه السلام): إذا سهى الرجل في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس (4).
وإذا قنت الإمام تبعه المأموم. ويستحب الدعاء فيه بالمنقول عن أهل البيت (عليهم السلام).
البحث الرابع (في التكبيرات) إنما يجب من التكبير تكبيرة الافتتاح خاصة. وما عداها مستحب، فمنها ما هو خارج عن الصلاة، وهي ست متقدمة، وثلاث بعد التسليم. فمنها ما هو في الصلاة. وأجمع علماؤنا على أربع وتسعين تكبيرة مستحبة في الصلوات (5) الخمس، تكبيرة الركوع والسجودين والرفع منهما.
واختلف الشيخان في تكبيرة أخرى، وأصله أن المفيد يقوم إلى الثالثة