الأصل الأول.
إذا عرفت هذه فاعلم أن ما يمكن أن يسجد عليه إما أرض أو نباتها أو غيرهما، والثاني على قسمين: الأول المأكول أو الملبوس، والثاني غيرهما، فهذه أربعة أقسام، وها هنا أقسام أخر: ما يشك في أرضيته أو في نباتيته، أو في مأكوليته وملبوسيته.
فهذه أقسام تذكر أحكامها في مسائل:
المسألة الأولى: اعلم أن في كرة الأرض اجزاء مختلفة الحقائق عرفا، ترابية ورملية وجصية وكحلية وزرنيخية وملحية وقيرية وحجرية ونحاسية وحديدية وذهبية وهكذا إلى آخر الفلزات والجواهر والمعادن، ولفظ الأرض موضوع لتمام الكرة أو مع قطعة عظيمة منها أيضا، وليس موضوعا لكل جزء جزء منها بخصوصه، كما في لفظ الماء الموضوع للكل والجزء، وإلا لصدق على كل جزء الأرض إذا انفصل من الأرض أيضا، وليس كذلك.
ولكن هذه الأجزاء الكائنة فيها: منها ما هو جزء للأرض أيضا، ويصدق عليه أنه بعض الأرض وأنه جزء أرضي، ومنها ما ليس كذلك بل جزء فيها.
والضابط في التفرقة بينهما أن تفرض كرة الأرض من ذلك الجزء خالصة فإن صدق عليها اسم الأرض حينئذ أيضا، أو فرضت كرة أخرى منه خالصة فإن صدق أنه تعددت كرة الأرض، أو إذا حصلت قطعة عظيمة منه في الهواء صدق أنها أرض ارتفعت، فهو جزء أرضي أو جزء للأرض وبعض منها، وذلك كالتراب والرمل بل الجص.
وإن لم يصدق ذلك فليس جزءا أرضيا ولا بعضا منه، كالفضة والذهب والحديد ونحوها.
فما كان من الأول يصدق على السجود عليه حال اتصاله بالأرض أنه سجود على الأرض وإن لم يكن هو بخصوصه إلا بعض الأرض - كصدق تقبيل زيد