جسده، لما رواه الصدوق في معاني الأخبار قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يدبح الرجل في الصلاة كما يدبح الحمار، قال: ومعناه أن يطاطئ. الرجل رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره، وكان عليه السلام إذا ركع لم يصوب رأسه ولم يقنعه، قال: معناه أنه لم يرفعه حتى يكون أعلى من جسده ولكن بين ذلك (1).
ويستفاد من كراهة الأمرين استحباب تسوية الظهر مع الرأس، وهو كذلك.
وقيل: لا خلاف فيهما بين الأصحاب.
قالوا: ويكره أيضا أن يركع ويداه تحت ثيابه.
فإن أرادوا بذلك كراهة كونهما تحت جميع ثيابه بحيث يكون ملاصقا لبدنه، كما هو ظاهر إتيانهم بلفظ الجمع المضاف.
فتشهد له موثقة عمار: في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه، قال: (إن كان عليه ثوب آخر، إزار أو سراويل، فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز ذلك) (2).
والقول بأنها أعم من المدعى من جهة اختصاصه بالركوع، وأخص منه من جهة نفي الكراهة مع وجود ثوب آخر.
مردود بعدم ضير الأعمية، ومنع الأخصية، إذ مع إزار أو سراويل لا يكون تحت جميع الثياب.
وإن أرادوا كراهة كونهما تحت ثوب مطلقا، واستحباب كونهما بارزتين، كما هو صريح المبسوط حيث قال: يستحب أن تكونا بارزتين أو في كمه (3).
فلا شاهد له، إلا أن يثبت بقول الشيخ، ولا بأس به.