وجعلهما ركنا في بعض الركعات دون بعض - كما عن المبسوط (1) - باطل، كما يأتي في محله.
وأما الثالث والرابع فعلى الحق المشهور، بل عن التذكرة والذكرى: على أولهما الاجماع، (1) للمستفيضة في الأول، كصحيحة أبي بصير: عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم، قال: (يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو) (3).
وابن جابر: في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال: (فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها، فإنها قضاء) (4).
وقريبة منها موثقة الساباطي (5)، وغيرها.
ولموثقتي ابني حازم، وزرارة في الثاني.
الأولى: عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، فقال: (لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة) (6).
-.