بل في صحيحة محمد: عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه عن ثوبه، قال:
(إن أخرج يديه فحسن، وإن لم يخرج فلا بأس) (1).
فإن وصف الاخراج بالحسن وعدمه بنفي البأس ظاهر في أحسنية الأول.
ولا يتوهم منافاة نفيه البأس عن الثاني لكراهته، لأن البأس هو العذاب، والكراهة لا تنافي نفيه.