والكفان يشملان الأصابع أيضا، فيجوز الاكتفاء في السجود عليها. وما في بعض كلمات القدماء من ذكر باطن الراحتين لا دليل على التخصيص به إن أراده.
والحق المشهور الاكتفاء به فيها أيضا، لما مر، مضافا إلى المعتبر المستفيضة المصرحة، كصحيحة زرارة. الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة، فقال: (إذا مس شئ من جبهته الأرض فهما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه) (1).
والأخرى: (اسجد على المروحة أو عود أو سواك) (2) (3).
والثالثة: عن حد السجود، قال: (مما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد، أي ذلك أصبت به الأرض أجزأك) (4).
ونحوها موثقة الساباطي (5)، وقريبة منهما روايتا زرارة (6)، والعجلي (7)، وزاد في الأخيرة: (والسجود عليه كله أفضل).
خلافا للمحكي عن الصدوق والحلي (8)، والدروس وموضع من الذكرى (9)، فأوجبوا مقدار الدرهم.