بما مر من اتساع الصدر، وكأنه لما يستفاد من الأخبار من مطلوبية الرغبة والميل في المندوبات (1). ولا بأس به، وإن أمكن القول بالاستحباب مطلقا، لاطلاق الموثقة.
وقد يقال باستحباب تطويل كل من الركوع والسجود بقدر القراءة، لصحيحتي ابن وهب وابن حمزة، الدالتين على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل كذلك (2)، ولكن الأولى صريحة والثانية ظاهرة في الصلوات المندوبة، فالقول به فيها خاصة جيد.
وكذا مقتضاها عدم استحباب التطويل للإمام بل كراهته.
وهل هو مخصوص بما إذا لم يعلم من المأمومين حب الإطالة؟
قيل: نعم (3)، لظاهر التعليل.
وفيه كلام، لأنه إنما هو إذا حمل الناس على المأمومين، وأما إذا أبقي على عمومه يكون معناه أنه لوجود الصنفين في الناس شرع هذا الحكم لكل إمام، فالتعميم أولى. وأما تطويل المعصوم كما في رواية الصيقل فلا يعلم أنه لحب المأمومين فلعله لعلة أخرى، أو لمعارضة كثرة ميله مع عدم حب المأمومين، أو عدم العلم بحبهم.
وهل يكره الزائد عن القدر الواجب من الذكر للإمام مع وجود من يضعف عنه، أو ذي الحاجة الطالب للاقتصار؟
مقتضى التعليل ذلك، وإن كان ظاهر بعضهم استحباب الثلاث له مطلقا (4).