ولظاهر التهذيب (1)، ومحتمل الاستبصار (2)، فتبطل بالاخلال بالواحدة إذا كانت من الأوليين خاصة، لصحيحة البزنطي (3)، القاصرة عن إفادة الوجوب، لتضمنها الأخبار. بل عن الاستدلال، لما فيها من الاجمال وعن معارضة ما مر، لاعتضاده بالكثرة والشهرة. مضافا إلى اختصاصها بالركعة الأولى وعدم تعرضها للثانية، مع دلالة رواية محمد بن منصور (4) على عدم الإعادة في ترك السجدة الواحدة من الثانية.
ولوالد الصدوق والإسكافي (5)، فتبطل بالاخلال بها إذا كانت من الركعة الأولى خاصة، وظهر وجهه وجوابه مما مر.
وفي الثاني، للمحكي عن الكليني وجمل السيد والحلبيين والحلي (6)، فتبطل بالزيادة، للقاعدة المقدمة، وهي بالموثقين المعتضدين بالشهرة مخصصة.
ويأتي بيان هذه المسائل في باب الخلل.
ثم إن للسجود واجبات، ومستحبات، وأحكاما، نذكرها في ثلاثة مطالب: