وضع الجبين أيضا، كالسرائر والشرائع والقواعد والذكرى (1)، لصدقه بوضع كل جزء من اليد ولو رأس الإصبع، بل من ذكر الكفين أيضا، كالمعتبر والنافع والدروس (2)، لأن الكف مجموع ما تحت الزند فيصدق وضعها بوضع جزء منها، ويؤيده احتجاج المعتبر بالرواية الصريحة (3) في الاكتفاء بوصول رؤوس الأصابع.
أو وصول الزائد عن رؤوسها بل عن الأصابع أيضا؟ كما هو ظاهر شرح القواعد (4)، بل كل من ذكر الراحة بل الكف (5)، ومال إليه في الذخيرة (6)، وقيل: إنه ظاهر عبارة أكثر (7).
الحق هو الأول، للأصل، ومنطوق قوله: (فإن وصلت) في الصحيحة، الخاليين عما يصلح للمعارضة سوى ما استدل به للقول الآخر من التأسي، واستصحاب الشغل، والأمر بتمكن الراحة وتبليع عين الركبة بأطراف الأصابع، أي التقامها المتوقف على وصول الزائد في الصحيحة (8)، وملء الصادق عليه السلام كفيه من ركبتيه عند تعليم حماد كما في صحيحته (9)، وكونه المتبادر من إمكان وضع اليد المدعى عليه الاجماع (10).