أصابعك إذا وضعتهما على ركبتيك) (1).
وزاد في الأخرى: (فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعا إلى ركبتيك أجزأك ذلك، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة، وفرج بينهما، وأقم صلبك، ومد عنقك، وليكن نظرك ما بين قدميك) ، (2) الحديث.
لأن قوله (وتمكن راحتيك) محتمل للخبرية الغير الصريحة في الوجوب بل قوله: (وأحب إلي) صريح في عدمه. و (بلع) وإن كان أمرا إلا أن التبليع غير واجب إجماعا، فهو على الندب محمول قطعا. وعدم الاجزاء المفهوم من قوله:
(فإن وصلت...) يمكن أن يكون عن المأمور به الاستحبابي في الركوع.
ولا للتأسي، لعدم وجوبه.
ولا لتوقف حصول البراءة اليقينية عليه، لحصولها بما تيقن الشغل به من الانحناء.
وهل الواجب وصول جز من اليد ولو أطراف الأصابع إليها والزائد مستحب؟ كما عن الشهيد الثاني (3)، وبعض آخر من المتأخرين (4)، بل عن البحار أنه مذهب الأكثر (5)، وإليه ذهب والدي المحقق العلامة - طاب ثراه - في المعتمد مقيدا بوصول جزء من باطن أطرافها لا مطلقا، بل هو محتمل كل من اكتفى بوصول اليدين لم إلى الركبتين كالمنتهى مدعيا عليه الاجماع (6)، بل من قيد بإمكان