جاءك المنافقون، وفي صلاة الصبح مثل ذلك، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك، وفي العصر مثل ذلك) (1).
والأول وإن كان أشهر إلا أن لعدم التصريح في الروايتين بأنه في الصلاة فيحتمل استحباب القراءة مطلقا، يكون العمل بالروايتين الأخيرتين، والقول باستحباب الجمعة في الأولى منهما والتوحيد في الثانية من الأولى، والتخيير بين الأعلى والمنافقين في الثانية من الثانية، الظهر وأولى.
إلا أن يجعل نفس الشهرة دليلا على المشهور فيحكم بالتخيير في ثانية الأولى بين التوحيد والأعلى، وفي ثانية الثانية بينها وبين المنافقين.
وأما في غداتها، فتستحب الجمعة في أولاها إجماعا نصا وفتوى، والتوحيد في ثانيتها عند الأكثر كما قيل (2)، لروايتي أبي بصير والكناني المتقدمتين، وصحيحة الحسين بن أبي حمزة: ما أقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة؟ فقال: (اقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بقل هو الله أحد ثم اقنت حتى تكونا سواء) (3).
والمنافقون فيها، عند الصدوق والسيد (4)، للمرفوعة السابقة، والمروي في العلل صحيحا: (اقرأ سورة الجمعة والمنافقين فإن قراءتهما سنة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر، فلا ينبغي لك أن تقرأ غيرهما في الظهر - يعني يوم الجمعة - إماما كنت أم غير إمام) (5).
والرضوي: (واقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة سورة الجمعة في الأولى وفي