الشريعة في الندب احتج بعضهم بأصالة الجواز أيضا (1).
ويجاب عن الأول - بعد الاغماض عن عدم حجيته لشذوذه على جميع الاحتمالات -: بمنع إفادة الاحتمال الثاني للجواز، بل يستعمل في الحرام أيضا، فيقال لمدمن الخمر: ما أحسنه عندك؟! ومرجوحيته على الاحتمال الأخير عن معارضه بموافقة العامة (2)، ومخالفة الاجماع، لعدم قول بالاستحباب، ومثل ذلك لا يصلح للاحتجاج.
ويجاب عن الوجه الثاني: بمنع الضعف أولا، وجبره بما مر - لو كان - ثانيا.
وعن الثالث: بأنه لا يوجب صرف اللفظ عن حقيقته.
وفي الثاني للمدارك، فلم تبطل الصلاة به على الحرمة أيضا، لتعلق النهي بالخارج (3).
ويجاب عنه: بأن الفساد ليس لمجرد النهي بل مع ما ذكر.
وللخلاف وشرح القواعد (4) - بل كل من استدل للتحريم بأنه من كلام الآدميين وليس دعاء كالانتصار والمنتهى (5)، وغيرهما (6)، بل هو المشهور كما قيل (7) - في الثالث، فقالوا بتحريمه لابطاله للصلاة في أثنائها مطلقا؟ لظاهر بعض الاجماعات المنقولة.
وضعفه عندنا ظاهر.