وأما الثاني، فلمنع الحجية.
وأما الثالث، فلأنه مبني على عدم جريان الأصل في شرائط العبادة، وهو عندنا غير صحيح.
والظاهر اختصاص التحريم والابطال بكونه بعد قراءة الفاتحة دون أثناء الصلاة مطلقا، وفاقا لظاهر نهاية الشيخ والفقيه والشرائع والنافع والقواعد (1)، للأصل، واختصاص الروايات.
خلافا في الأول للمحكي عن الإسكافي والأردبيلي، فكرهاه (2)، ومال إليه في المعتبر (3)، واحتمله في المدارك (4)، لصحيحة جميل: عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب. آمين، قال: (ما أحسنها واخفض الصوت بها) (5).
بجعل (ما) نافية، مدخولها فعل متكلم، (وأخفض) فعل ماض وكلاما للراوي، والضمير المجرور لكلمة ما أحسنها، حيث إن مثل ذلك القول لا يستعمل ظاهرا إلا فيما يكون جائزا ومرجوحا فيدل على الكراهة.
أو بجعل (ما) استفهامية إنكارية، والبواقي كما ذكر بالتقريب المتقدم.
أو بجعلها تعجبية، ومدخولها فعل تعجب، (واخفض) فعل أمر وكلاما للمعصوم أمر به للتخضع المطلوب في الدعاء سيما طلب الإجابة، فيدل على الاستحباب، ويعارض ما دل على الترك، ويتردد بين الحرمة والاستحباب، ولا شك أن الاحتياط في مثله الترك فيكون مكروها.
وبهذا التقريب، أو لضعف روايات المنع، أو اشتهار استعمال الأمر في