بالمعنى اللغوي، وإلا فاستكشاف الملكة بالعلم ولا سيما بالاختبار محل الإشكال ولو كان من يوثق يلاقي الموثق.
وعلى هذا المنوال الحال في كلام غير القدماء من المتوسطين والمتأخرين بالنسبة إلى من كان يعاصره أو يقارب عصره أو كان بعيدا عن عصره، لكن كانت وثاقته في كمال الاشتهار بحيث لا يشوبه شوب الغبار.
وأما بالنسبة إلى غيرهم فلا شبهة في أن التوثيق في كثير من الموارد في كلام المتأخرين - كالعلامة البهبهاني وغيره - مبني على الظن والاجتهاد، ويمكن أن يكون مبنيا على العلم في بعض الأحيان.
وأما المتوسطون فيمكن أن تكون توثيقاتهم فيما لم يظهر كونه مبنيا على الظن - كما هو الغالب - مبنية على العلم، ويمكن أن يكون المدار على توثيقات القدماء، أو الاستنباط من القرائن الخارجة، أو الشياع الموجب للظن.
هذا هو الكلام في المزكي من حيث حصول الاختبار والعلم له.
وأما المزكى له فلا يتيسر له العلم غالبا، ولا إشكال في عدم اتفاق سند كان جميع أجزائه ثابت العدالة بتزكية العدلين على حسب ما تقدم، فاعتبار تزكية العدلين - من المعارج (1) والمنتقى (2) وكذا الفاضل التستري والسيد السند التفرشي في ترجمة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (3)، وكذا في ترجمة أحمد بن محمد بن يحيى العطار (4)، بل ترجمة الحسين بن الحسن بن أبان (5)، وهو المحكي عن كاشف اللثام - لا اعتبار به، فغاية الأمر التزكية من شخصين غير ثابت عدالتهما