الشك في إرادة المعنى الحقيقي بما لو كان الشك ناشئا من الأمر غير المعتبر في إرادة المعنى الحقيقي.
نعم بناء على اطراد اعتبار الظن النوعي فيما لو كان الشك ناشئا من الأمر المعتبر تتم أصالة الحقيقة، بناء على كون التقييد من باب المجاز.
إلا أن القول بذلك إنما هو في صورة عدم إجمال اللفظ عرفا، ولو كان المطلق واردا مورد حكم آخر، يتطرق عليه الإجمال عرفا.
ومع ذلك نقول: إن القول بعموم الحكمة مبني على القول بعدم جواز ورود الإطلاق مورد الإجمال، فكيف يشترط في عموم الحكمة عدم الورود مورد الإجمال!؟ وكيف يمنع عن عموم السريان لو ثبت ورود الإطلاق مورد الإجمال!؟
وربما يتوهم: أن في مورد العموم السرياني يلزم العموم عقلا قهرا، ويمتنع تخلفه؛ قضية أن الحكم المعلق على الطبيعة لا بشرط يسري إلى الأفراد قهرا عقلا، فلا مجال لاشتراط العموم السرياني بعدم الورود مورد حكم آخر.
ويندفع: بأن السريان إنما يلزم لو ثبت تعلق الحكم بالطبيعة لا بشرط، ولو كان المطلق واردا مورد حكم آخر، فلا يثبت كون متعلق الحكم هو الطبيعة لا بشرط، أي الطبيعة المطلقة، أو مطلق الطبيعة الأعم من الطبيعة لا بشرط والطبيعة بشرط شيء.
[في سائر أدلة اعتبار عموم شهادة العدلين] وقد يستدل بالأخبار الواردة في الوصية (1) والنكاح (2) والطلاق (3) والحدود (4)