والفرق بين هذا وما قبله: أن الشهادة هنا على المشهود به، وفيما قبله على الشهادة، كما مر.
والظاهر - بل بلا إشكال - أنه لا فرق فيما ذكر بين الشهادة عند الحاكم في المرافعات، والشهادة عند الحاكم في غير المرافعات، أو عند غير الحاكم.
[في نفوذ حكم الحاكم بالرؤية بالشهادة] واعلم أنه اختلف - فيما لو شهد العدلان عند الحاكم برؤية الهلال - في نفوذ حكم الحاكم بالرؤية بعد ثبوت مقتضي الرؤية في حق الحاكم بالشهادة على القول بالنفوذ، كما عن العلامة البهبهاني؛ تمسكا بدلالة بعض الأخبار على جواز أن يحكم الإمام بالهلال لو شهد به العدلان؛ قضية أصالة اشتراك حكام الشرع مع الإمام في عموم الأحكام (1).
والقول بالعدم، كما اختاره بعض الفحول؛ تمسكا بعدم ثبوت الأصل المذكور بشيء من الأدلة الأربعة.
لكن لا ريب في الأول بناء على ثبوت عموم الولاية، وأما بناء على عدمه، فيبتني الأمر على انصراف الحكم في مقبولة عمر بن حنظلة (2) إلى الحكم في الدعاوي، وعمومه للحكم في غير الدعاوي، بل لصرف الفتوى، فيتم النفوذ على الثاني دون الأول، وكذا انصراف الإمام - في الخبر المذكور - إلى الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام)، وعمومه لنوابهم، فيتم النفوذ على الثاني أيضا دون الأول.
والخلاف المذكور مع قطع النظر عن ظهور استناد حكم الحاكم إلى الرؤية