بالعدلين.
والأظهر عدم دخول التوثيقات في الخبر ولا الشهادة؛ لكون المدار في كل منهما على القول، والتوثيقات من باب المكتوب، بل لا جدوى في دخولها في باب الخبر؛ لعدم تمامية ما استدل به على حجية خبر الواحد.
فنقول: إن في المقام ظنونا: الظن الناشئ من تزكية الإمامي العدل أو الممدوح، وغير الإمامي العدل أو الممدوح، والظن الناشئ عن القرائن، بل الظن الناشئ من تزكية المجهول؛ إذ لا منافاة بين جهالة الشخص وإفادة تزكيته للظن.
والأول وإن كان هو القدر المتيقن في الاعتبار والكفاية، بل طريقة الفقهاء - إلا من شذ - مستقرة تحصيلا ونقلا على الاكتفاء به، حتى أن المحقق لم يجر في الفقه على تزكية العدلين وإن بنى في المعارج على اعتبار تزكية العدلين (1)، وكذا صاحب المعالم لم يقتصر في الفقه على تزكية العدلين وإن بنى في المعالم على اعتبار تزكية العدلين (2).
وتفصيل الحال موكول إلى ما حررناه في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن محمد بن الحسن، بل لو لم يكن ذلك كافيا، يلزم إهمال الفقه وانهدام الشريعة.
لكن مقتضى سيرة الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عمير وإخوانه (3) هو كفاية مطلق الظن؛ إذ الظاهر أن السيرة المذكورة من جهة قضاء الاستقراء في روايات ابن أبي عمير وإخوانه بعدم الرواية إلا عن ثقة.
وليس المتحصل في الباب غير الظن الناشئ عن القرينة، بل هو مقتضى نقل الإجماع على قيام الظن مقام العلم كلما تعذر العلم، كما نقله صاحب المعالم عن