الرسائل الرجالية - أبي المعالي محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي - ج ١ - الصفحة ٣٩٨
واحد (1).
وما رواه الصدوق في المجالس في المجلس الثاني والعشرين بالإسناد عن علقمة قال: قال الصادق (عليه السلام) وقلت له:
يا بن رسول الله أخبرني عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل؟ فقال: " يا علقمة، كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته " قال: فقلت له:
تقبل شهادة معترف بالذنوب؟ فقال: " يا علقمة، لو لم تقبل شهادة المعترفين بالذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم؛ لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا، أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان، فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة " (2) إلى آخر الحديث.
وفي الكل نظر.
أما الأول: فلكونه أعم من شهادة الواحد والاثنين، مع عمومه للعادل والفاسق، مضافا إلى أن غاية الأمر ثبوت اعتبار شهادة العدلين في مورد مخصوص. وأين هذا من عموم اعتبار شهادة العدلين، إلا أن يتمسك بعدم القول بالفصل. ويظهر الكلام فيه بما تقدم.
وأما الثاني: فلأن ما يمكن الاستدلال به إنما هو قوله (عليه السلام): " فإذا شهد عندك المؤمنون شهادة فصدقهم " (3) لكن الظاهر من الجمع المعرف باللام في المقام هو

١. الفقيه ٣: ٤١، ح ١٣٥، باب الشهادة على الشهادة؛ وسائل الشيعة ١٨: ٢٩٨، كتاب الشهادات، ب ٤٤، ح ٥.
٢. الأمالي للصدوق: ٩١، ح ٣، المجلس الثاني والعشرون؛ وسائل الشيعة ١٨: ٢٩٢، كتاب الشهادات، ب ٤١، ح ١٣. وفي وسائل الشيعة بدل " معترف بالذنوب " يوجد: " مقترف الذنوب " وبدل " المعترفين بالذنوب " يوجد: " المقترفين للذنوب ".
٣. الكافي ٥: ٢٩٩، ح ١، باب آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة؛ وسائل الشيعة ١٣: ٢٣٠، كتاب الوديعة، ب 6، ح 1.
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست