واحد (1).
وما رواه الصدوق في المجالس في المجلس الثاني والعشرين بالإسناد عن علقمة قال: قال الصادق (عليه السلام) وقلت له:
يا بن رسول الله أخبرني عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل؟ فقال: " يا علقمة، كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته " قال: فقلت له:
تقبل شهادة معترف بالذنوب؟ فقال: " يا علقمة، لو لم تقبل شهادة المعترفين بالذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم؛ لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا، أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان، فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة " (2) إلى آخر الحديث.
وفي الكل نظر.
أما الأول: فلكونه أعم من شهادة الواحد والاثنين، مع عمومه للعادل والفاسق، مضافا إلى أن غاية الأمر ثبوت اعتبار شهادة العدلين في مورد مخصوص. وأين هذا من عموم اعتبار شهادة العدلين، إلا أن يتمسك بعدم القول بالفصل. ويظهر الكلام فيه بما تقدم.
وأما الثاني: فلأن ما يمكن الاستدلال به إنما هو قوله (عليه السلام): " فإذا شهد عندك المؤمنون شهادة فصدقهم " (3) لكن الظاهر من الجمع المعرف باللام في المقام هو