اللغوي - فلا دلالة فيها على العدالة. وإن كان الغرض الاستعمال في العدالة والاعتماد معا - كما ربما قيل - فيظهر ضعفه بما مر.
وسابعا: بأنه لو كان الوثوق لا يحصل بمجرد حسن الظاهر - كما في ذيل الجواب المذكور - فلا حاجة إلى القول بكون المأخوذ في التوثيق هو العدالة بالمعنى الأعلى المحتاج إلى ارتكاب تكلف تام وتجشم تمام، كما في صدر الجواب المذكور.
وثامنا: بأن دعوى كون المقصود بالتوثيق هو كون الشخص مجتنبا عن جميع المعاصي - كما في ذيل الجواب المذكور - بعيدة، كيف وهذه المرتبة لا تتفق إلا لأندر نادر، والموثقون في غاية الكثرة. وتاسعا: بأن مقتضى ذيل الجواب أن المقصود بالتوثيق هو ما يلزم العدالة، ومقتضى صدر الجواب كون المقصود به نفس العدالة، فالتنافي في البين بين.
وعاشرا: بأنه كيف يتأتى الاعتماد على مجرد الاتفاق في هذه المعركة العظمى من دون الاستناد إلى مدرك وثيق، وسند سديد.
ثم إن المحقق القمي (1) هو الأصل في الجواب المذكور كما مر، والجواب المذكور منه ينافي ما اختاره في باب قبول الجرح والتعديل بدون ذكر السبب، من التفصيل بين ما لو علم بموافقة مذهب الجارح والمعدل لمذهب المجتهد - فيما يتحقق به الجرح والتعديل - فالقبول، وغيره فالعدم؛ حيث إن مقتضى التفصيل المذكور بعدم القبول في صورة عدم علم المزكي له بموافقة مذهب المزكى لمذهبه.
إلا أن يقال: إن قوله في التفصيل المذكور بعدم القبول في صورة عدم علم المزكي له بموافقة مذهب المزكى منصرف إلى ما لو لم تكن التزكية مبنية على الأخذ بالمرتبة العليا (ومنصب فيه، إلا أن يقال: إن الغالب من أفراد التزكية إنما هو