عدم حجية خبر العدل في الارتداد، وهو مورد الآية؛ قضية أن شأن النزول واقعة إخبار الوليد بارتداد بني المصطلق، وقد زيفناه في الأصول.
وأيضا تخصيص المورد لازم وإن كان المدار في المنطوق والمفهوم على خبر العادل والفاسق في الجملة؛ لعدم حجية شهادة الفاسقين في الإخبار عن الارتداد، ومورد آية النبأ هو إخبار الفاسق - أعني الوليد - بالارتداد.
وأيضا كما أن إجمال المفهوم يمنع عن جواز التمسك به على حجية خبر العدل الواحد، فكذا إجمال المنطوق يمنع عن صحة التمسك به على رد شهادة الفاسقين؛ لاحتمال الاختصاص بخبر الفاسق في حال الوحدة، فدعوى إجمال المفهوم والمنطوق تنافي صحة استدلال الفقهاء، فلا يتجه الاستناد إليه.
وأيضا قد يقال: إن مفهوم الآية لا يشمل الشهادة؛ لأنها ليست مجيئا بالنبأ عرفا.
ويمكن أن يقال: إن هذا من جهة الأنس بالمعنى المتجدد للشهادة، وأما قبل التجدد فالظاهر شمول النبأ للشهادة، فتدبر.
[الوجه] الثاني: أن شرط الشيء لا يزيد عن أصله إن لم ينقص عنه، كما اكتفوا في إثبات الإحصان - الذي هو الشرط في إيجاب الزنا للرجم - بشاهدين، ولم يكتفوا في أصله - أعني الزنا - إلا بأربعة شهداء. وحيث اكتفي في إثبات الأصل - الذي هو الرواية - بالواحد، وجب الاكتفاء به في إثبات شرط قبولها - أعني العدالة - بطريق أولى.
أقول: إنه إن كان المقصود امتناع زيادة الشيء عن أصله عقلا من باب ما تداول القول بامتناع زيادة الفرع على الأصل، كما يرشد إليه صدر الاستدلال، ففيه: أنه لا يمتنع عقلا، ولا يحكم العقل بقبح أن يحكم الشارع بوجوب قبول خبر الواحد إذا كان المخبر به حكما شرعيا، وعدم جواز قبوله عند تزكية المخبر عن الحكم الشرعي.