لأن فاسد المذهب لا يتصف بالعدالة (1)، كيف والعدالة حقيقة عرفية في معنى معروف؛ لا يجامع مع فساد العقيدة قطعا.
لكن الأظهر عدم الدخول، وفاقا لظاهر العلامة الطوسي في التجريد فيما ذكره من أن الفسق الخروج عن طاعة الله مع الإيمان (2)، حيث إن الظاهر أن المقصود بالإيمان في كلامه هو الإسلام؛ لتعريفه الإيمان بالتصديق بالقلب واللسان، فمقتضاه تطرق العدالة بعدم الخروج عن الطاعة مع الإسلام، بل هو مقتضى صريح جماعة من اطراد العدالة في الكفر.
والوجه: عدم أخذ الإمامية في تعريف العدالة من أحد من أصحابنا ممن عرف العدالة، إلا أن يقال بانصراف التعريف إلى الإمامي، وكذا اشتراك العدالة في الذكر بين الخاصة والعامة، فإن العامة ذكروها في الفقه في مورد اشتراط العدالة وكذا في الأصول، كما في شرائط حجية خبر الواحد، وكيف لا يقولون بتطرق العدالة على أنفسهم والظاهر وحدة الاصطلاح، بل الوحدة مقطوع بها، كيف وقد عرف الحاجبي والعضدي العدالة - عند الكلام في اشتراطها في حجية خبر الواحد - بما مرجعه أنها ملكة نفسانية توجب الاجتناب عن الكبائر والإصرار على الصغائر وخلاف المروة.
وهذا تعريف المشهور من الخاصة للعدالة، بل قد ذكر العلامة السبزواري أن أخذ الملكة في جنس العدالة من العلامة ومن تبعه متابعة للرازي ومن تبعه من العامة (3).
وكذا تسلم كون الموثق ما كان في سنده عدل غير إمامي، بل تعريفه بما دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته؛ إذ الظاهر كونه مبنيا