تقدم من أن من جرى على اعتبار العدالة جرى على اعتبار الإيمان أيضا، فلا اعتبار بتزكية غير الإمامي، مع أن ما استدل به على اعتبار تزكية غير الإمامي - من أن الفضل ما شهد به الأعداء - لا يرجع إلى محصل، ولا اعتبار به.
[رد كلام العلامة المجلسي، وفيه كلام في معنى التقليد] وأما ما تقدم عن العلامة المجلسي، ففيه: أنه لو ثبتت حجية اجتهادات أرباب الرجال من باب الظنون الاجتهادية، فهو يمنع عن صدق التقليد المصطلح بين الأصوليين؛ إذ المدار فيه على عدم الدليل على كون القول المتبع طريقا إلى الواقع في حق الشخص وإن قام الدليل على جواز قبول القول المذكور في مقام العمل والعمل به، وإلا فيخرج الأمر عن التقليد، ولا يتأتى صدق التقليد، فيكون الأمر من باب الاجتهاد.
ومن هذا أن التقليد بناء على كونه من باب الظن يكون قسما من الاجتهاد، فما يدل على حجية قول الغير في مقام العمل وجواز قبوله لا يمانع عن صدق التقليد، بل التقليد لابد في جوازه من دليل يدل على اعتبار قول الغير عملا، وإلا فلا يجوز.
وأما لو دل على حجية قول الغير اجتهادا، أي من باب الطريق إلى الواقع، فهو يرفع صدق التقليد، ويقدم على ما دل على حرمة التقليد للمجتهد؛ لكونه رافعا لموضوعه.
ومع هذا نقول: إن الظاهر - بل بلا إشكال - خروج اجتهادات أهل الرجال في القسم الأول عن مورد النزاع كما مر، فالتفصيل غير جار في المتنازع فيه.
ومع هذا نقول: إن جعل القسم الثاني منه من باب الإخبار والشهادة كما ترى؛ لمنافاة الشهادة مع الإخبار.
ومع هذا نقول: إنه لو كان الأمر في القسم الثاني من باب الشهادة، فلا يتأتى