في الحديث في الكتاب، وإلا فمجرد التوصيف بالوثاقة في الحديث لا يكون الظاهر كونه بواسطة استئناس العدالة. ويظهر الأمر مزيد الظهور بما مر في التذييل السادس.
لكن نقول: إن مقتضى بعض المشارب المتقدمة في استفادة العدالة من " ثقة " في كلمات أرباب الرجال - كدعوى أن الظاهر من كون الرجل ثقة وإن كان المقصود بالثقة هو المعنى اللغوي - هو كونه حاويا لأعلى مراتب العدالة، ولا أقل مما جاء في صحيحة ابن أبي يعفور (1) اطراد استفادة العدالة في المقام، بل هذا الوجه يجري في " ثقاتنا " في كلام علي بن إبراهيم، لكن لا يجري فيه عموم المتعلق المحذوف لكونه واردا مورد الإجمال؛ إذ ليس الغرض فيه إحراز مرتبة وثاقة الثقة وتشخيصها على التفصيل، فعدم ظهور الخاص لا يوجب ظهور إضمار العام.
وبما سمعت يظهر الحال في توثيق شيخنا المفيد في الإرشاد (2) وقد تقدم بعض الكلام في بداءة الرسالة.
الرابع عشر [في توثيق غير الإمامي للإمامي] أنه كثيرا ما يقع " ثقة " في كلام غير الإمامي توثيقا للإمامي أو غيره، فهل التوثيق المزبور معتبر، أو لا؟
ومن توثيق غير الإمامي للإمامي: توثيق علي بن الحسن بن فضال لمحمد بن