[التنبيه] الثاني إن صاحب المعالم وإن بنى على اعتبار العدلين في التزكية، ومن هذا تأسيسه أساس " الصحي " و " الصحر " كما مر، لكن مقتضى كلامه في المنتقى (1) عند الكلام في " الصحي " و " الصحر " أنه لو قامت شهادة العدل الواحد، أو شهادة العدلين مع كون شهادة أحدهما مأخوذة من شهادة الآخر - كما في توثيقات العلامة في الخلاصة، حيث إنها مأخوذة من النجاشي مع قيام القرائن الحالية التي يطلع عليها الممارس - فهو في حكم الصحي عملا، لكنه ذكر أنه أدرجه في الصحر اسما.
والظاهر أنه جرى على إمكان تحصيل العلم بعدالة الرواة.
والظاهر أن المقصود بالقرائن المشار إليها إنما هو ما يفيد العلم، فالأمر فيما في حكم الصحي من باب قيام القرينة الموجبة للعلم.
ويرشد إلى ما ذكر قوله:
فإن تحصيل العلم بعدالة كثير من الماضين وبرأي جماعة من المزكين أمر ممكن بغير شك من جهة القرائن الحالية والمقالية، إلا أنها خفية المواقع، متفرقة المواضع، فلا يهتدى إلى جهاتها، ولا يقدر على جمع أشتاتها إلا من عظم في طلب الإصابة جهده، وكثر في تصفح الآثار كده، ولم يخرج عن حكم الإخلاص في تلك الأحوال قصده (2).
وقال في المنتقى في بحث الركوع والسجود: " وحيث إن الرجل ثقة بمقتضى شهادة النجاشي لجميع آل أبي شعبة بالثقة فالأمر سهل " (3).