بالاختلاف وعدم ممانعة الشك في وجود المانع عن اقتضاء المقتضي؛ إذ مقتضى كلام السيد المشار إليه عموم القبول أيضا، غاية الأمر القول بالقبول مع الشك، والمدار في مقالة سيدنا على عموم حصول الظن.
فالمقالتان تشتركان في عموم القبول، إلا أن الفرق في دعوى حصول الظن، ودعوى عدم حصول الظن بالخلاف، وجواز القبول مع الشك.
أقول: إنه يتفرع على الخلاف المذكور كفاية تزكية مجهول العين، وكذا كفاية رواية من لا يروي إلا عن العدل عن شخص معين مجهول الحال في تعديل المروي عنه، وكذا حجية المرسل ممن لا يرسل إلا عن ثقة، أو كان الإرسال بإبهام الواسطة، وكذا قبول تصحيح مثل العلامة قبل الفحص. وهو عمدة الثمرات.
لكن لا ثمرة يعتد بها بالنسبة إلى قبول الجرح والتعديل من علماء الرجال قبل الفحص؛ إذ الكتب المتأخرة المتداولة من كتب الرجال حاوية للمعارضات، والكتب الخالية عن المعارض - وهي التي حصل بها التعارض - متروكة في هذه الأعصار.
فقد علمت أن عمدة ثمرة الخلاف المذكور إنما تجري في أصل العنوان المبحوث عنه.
وكيف كان، فلعل الأظهر القول بحصول الظن من الجرح والتعديل قبل الفحص عن المعارض، لا سيما على تقدير التعدد؛ لوجوه:
الأول: غلبة عدم التعارض، حيث إنه كثيرا ما يتفق المتفق عليه في الوثاقة مع الإيمان، وكذا في الوثاقة مع عدم الإيمان، وكذا في المدح مع الإيمان، وكذا في المدح مع عدم الإيمان، وكثيرا ما أيضا يتفق المتفق عليه في الفسق، وكذا في الجهل، أي عدم التعرض لحال الشخص لجرح أو تعديل أو غيرهما من كل من تعرض له، بل من تعرض له أرباب الرجال دون بعض كثير أيضا. فهذه أصناف سبعة قد اتفق المتفق عليه في ستة منها.