المنوال الحال في غير المجتهد.
وفي المعارج: " عدالة الراوي تعلم باشتهارها بين أهل النقل " (1).
ومقتضى صريح المنتقى إمكان العلم بعدالة كثير من الماضين بلا شك، من جهة القرائن الحالية والمقالية (2).
ومقتضى كلام الفاضل التستري في بعض التعليقات على أوائل التهذيب كون التوثيقات مبنية على العلم، وتبعه السيد السند التفرشي في ترجمة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (3).
لكن في كلام السيد السند المحسن الكاظمي دعوى استقرار سيرة أهل الرجال من قديم الدهر على الكتفاء في التزكية بتزكية الواحد (4).
وقيل: إن المستفاد من كلام النجاشي والشيخ وغيرهما أن اعتقادهم في الجرح والتعديل على النقل من واحد. وقد يقال: إن الظاهر من سيرة أهل الرجال أن مزكي الرواة للطبقة اللاحقين غير عالمين بتحقق العدالة فيمن زكاه، بل ولا ظانين بظن العشرة ولو بحسن الظاهر، وكذلك الجارحون، بل إنا نعلم أن بناءهم في كل منهما على الركون على أقوال من سلف منهم، بل ربما يعللون ترجيحاتهم صريحا بذلك.
والأظهر أنه لو كان التوثيق من قدماء أرباب الرجال كفضل بن شاذان، وابن عقدة، وعلي بن الحسن بن علي بن فضال، وغيرهم ممن كان يتفق ملاقاته مع الموثق، أو كونهما متقاربي العصر بحيث كان حصول العلم لمن كان يرتكب التوثيق سهلا، فالظاهر كون التوثيق مبنيا على العلم بناء على كون الغرض الوثاقة