والعلامة في المنتهى (1) أن الشارع جعل البينة حجة شرعية.
وهو المنصرح من العلامة في مواضع من المختلف، بل حكم فيه عند الكلام في إخبار العدلين بهلال رمضان بأنه عرف من قضية الشرع قبول الشاهدين في الأحكام كلها إلا ما شذ (2).
وهو ظاهر أول الشهيدين في البيان حيث بنى الأمر على قبولها في النجاسة (3)، والمحقق الثاني، حيث حكم بما مر حكايته عن المدارك عنه (4)، والعميدي في الميتة في بحث الواجب الكفائي، حيث اكتفى بها في وقوع الواجب الكفائي، والشهيد الثاني في المسالك كما عن الروض والمقاصد العلية، حيث احتمل في الأول القول بعدم قضاء الصوم للصائم لو ترك مراعاة طلوع الفجر ثم ظهر الطلوع لو أخبر عدلان بعدم الطلوع؛ استنادا إلى أنه حجة شرعية، بل حكم بأنه لو كان المخبر بالطلوع عدلين فتناول، وجبت الكفارة؛ للحكم بقولهما شرعا، فهو في قوة تعمد الإفطار ممن تيقن الطلوع (5). واكتفى بها في الأوسط في واجبات الميت (6). وارتضى في الأخير ثبوت الاجتهاد بها (7).
والمقدس في المجمع، حيث جوز الصلاة عند شهادة العدلين بدخول الوقت؛ احتجاجا بأنه حجة شرعية (8)، بل نقل عنه أنه يعلم كون البينة حجة شرعية من قول الأصحاب.