الرجال محل الإشكال، بل من باب المحال في أغلب الأحوال، بل عن العلامة في مواضع من المختلف والشهيد في مواضع من الذكرى دعوى استحالة العلم في أصل باب العدالة (1)، وإن جرى كل منهما في موضعين آخرين نقلا على اعتبار العلم في العدالة (2).
والظاهر أن الحال على هذا المنوال لو كانت العدالة هي الاجتناب المستمر كما هو المقصود بالقول بكون العدالة هي نفس الاجتناب، وهو الأظهر كما حررناه في محله.
نعم، لو كان المدار على إفادة الوثاقة بالمعنى اللغوي، فيمكن حصول العلم بالوثاقة ولو تباعد من يوثق عصرا عن عصر الموثق.
والأوجه أن يقال: إن الظاهر أن التوثيق من قدماء أرباب الرجال - كالفضل بن شاذان، وعلي بن الحسن ابن فضال، وابن عقدة وغيرهم ممن كان الظاهر ملاقاته مع الموثق، أو كان عصره مقاربا لعصره بحيث كان حصول العلم بالوثاقة لمن يرتكب التوثيق سهلا - مبني على العلم بناء على كون المقصود إفادة الوثاقة بالمعنى اللغوي، وإلا فاستكشاف العدالة بالعلم محل الإشكال ولو كان من يرتكب التوثيق يلاقي الموثق.
ولا إشكال في الإشكال لو كانت العدالة من باب الملكة، بل على هذا المنوال الحال لو كانت العدالة هي نفس الاجتناب كما سمعت.
وعلى ما ذكر يجري الأمر إن كان التوثيق في كلام القدماء من المتوسطين والمتأخرين بالنسبة إلى من كان يعاصرهم، أو كان بعيدا عن عصرهم، بل كانت وثاقته في غاية القوة من جهة الاشتهار أو غيره.
ولعل من هذا الباب: الموثق بتكرار التوثيق، أعني " ثقة ثقة " كما اتفق كثيرا في