واختاره المحقق القمي في الغنائم (1) وظاهر الدروس التوقف (2).
وفي المقام عنوان آخر: هو أنه هل يكفي ثبوت الرؤية بشهادة العدلين عند الحاكم أو لا؟ وفيه قولان. ونظيره الكلام في كفاية شهادة العدلين بنجاسة ثوب مثلا عند بعض العوام في حق غيره ممن علم بشهادة العدلين عند ذلك بالنجاسة، سواء كان مجتهدا أو مقلدا.
وربما يتأتى الكلام في نفوذ حكم الحاكم بثبوت الهلال لو كان الحكم مبنيا على رؤية الحاكم في الشهر السابق، أو شهادة العدلين بها فيه، وعدمه.
وكذا يتأتى الكلام في اعتبار الشهادة لو شهد أحد العدلين بالرؤية في أول شهر شعبان، وشهادة الآخر بالرؤية في أول شهر رمضان، مع مساعدة الأول للثاني بانقضاء ثلاثين يوما من الأول.
وربما نقل عن الوالد الماجد (رحمه الله) وبعض آخر عدم اعتبار حكم الحاكم في باب الهلال في حق حاكم أعلم. ولتفصيل الكلام في الكل مقام آخر.
[في شرائط اعتبار شهادة العدلين] وينبغي أن يعلم أنه لا ريب في اشتراط اعتبار شهادة العدلين بناء على عموم اعتبارها بما يشترط به، بناء على اختصاص اعتبارها بالمرافعات.
وأيضا يتأتى الكلام في اشتراط اعتبار شهادة العدلين - بناء على اختصاص اعتبارها بالمرافعات، أو عموم اعتبارها لغير المرافعات - بكون العدلين من أهل الخبرة.
لكن مورد الكلام منحصر فيما يختلف حال التشخيص المشهود به بكون العدلين من أهل الخبرة. وأما ما لا يختلف حال تشخيصه بكون العدلين من أهل