وأيضا مورد الآية وشأن نزولها (1) حكاية الوليد، وهو فاسق، فخروج حكم شهادة العدل الواحد عن مفهوم الآية ليس من باب تخصيص المورد؛ إذ المقصود بتخصيص المورد خروج ما ورد لأجله الوارد عن عموم الوارد، والوارد في المقام هو منطوق الآية، وما وردت لأجله الآية إنما هو الفاسق، وهو وإن كان خارجا عن المنطوق لكنه غير ما ادعاه المورد؛ إذ ما ادعاه المورد إنما هو خروج العادل عن المفهوم، فليس الخارج من باب المورد، ولا المخرج عنه من باب الوارد.
ونظيره ما أورد على الاستدلال بمفهوم آية النبأ على حجية خبر الواحد العدل في الارتداد، وهو مورد الآية؛ قضية أن شأن النزول واقعة إخبار الوليد بارتداد بني المصطلق، وقد زيفناه في الأصول.
وأيضا تخصيص المورد لازم وإن كان المدار في المنطوق والمفهوم على خبر العادل والفاسق في الجملة؛ لعدم حجية شهادة الفاسقين في الإخبار عن الارتداد، ومورد آية النبأ هو إخبار الفاسق - أعني الوليد - بالارتداد.
وأيضا كما أن إجمال المفهوم يمنع عن جواز التمسك به على حجية خبر العدل الواحد، فكذا إجمال المنطوق يمنع عن صحة التمسك به على رد شهادة الفاسقين؛ لاحتمال الاختصاص بخبر الفاسق في حال الوحدة، فدعوى إجمال المفهوم والمنطوق تنافي صحة استدلال الفقهاء، فلا يتجه الاستناد إليه.
وأيضا قد يقال: إن مفهوم الآية لا يشمل الشهادة؛ لأنها ليست مجيئا بالنبأ عرفا.
ويمكن أن يقال: إن هذا من جهة الأنس بالمعنى المتجدد للشهادة، وأما قبل التجدد فالظاهر شمول النبأ للشهادة، فتدبر.
[الوجه] الثاني: إن شرط الشيء لا يزيد عن أصله إن لم ينقص عنه، كما