ابتناؤها على انكشاف العدالة، فالرواية تقتضي العدالة. والأمر بمنزلة أن يقول المعصوم (عليه السلام) في حق الراوي المروي عنه: " ثقة ".
الخامس والثلاثون [في مشاركة " الحسن " " الصحيح " في أصل العدالة] أنه قد حكم السيد السند النجفي بأن " الحسن " يشارك " الصحيح " في أصل العدالة، وإنما يخالفه في الكاشف عنها، فإنه في الصحيح هو التوثيق أو ما يستلزم، بخلاف الحسن؛ فإن الكاشف فيه حسن الظاهر المكتفى به في ثبوت العدالة على أصح الأقوال.
وبهذا رفع التنافي بين القول بحجية الحسن، مع القول باشتراط العدالة في اعتبار الخبر، كما نقله عن المشهور.
أقول: إن المدار في حسن الظاهر المذكور في كلام المشهور على حسن الظاهر المعلوم برأي العين، وفي حكمه حسن الظاهر المعلوم بالسمع قضية حجية العلم. وأما حسن الظاهر المظنون بتوسط الخبر - ولا سيما لو كان مستفادا من الخبر، كما في موارد المدح بمثل " عظيم المنزلة " - فلم تثبت قناعة المشهور به في العدالة، بل لا إشكال في عدم القناعة، كيف! وتعليق الحكم على الموضوع في كلمات الفقهاء يقتضي إناطة الحكم بالموضوع واقعا.
ويرشد إليه عدم اعتبار الظن بالموضوع من حيث التحصيل (1) عند المشهور.
وكيف! ومدرك اعتبار حسن الظاهر إنما هو صحيحة ابن أبي يعفور، والمدار فيها ولا سيما ما رواه في التهذيبين على مشاهدة التعاهد للجماعة في أوقاتها (2).