السابع [في اصطلاح: " ثقة في نفسه "] أنه ربما يقال في ترجمة الراوي: " ثقة في نفسه " كما اتفق في ترجمة إبراهيم بن محمد بن فارس (1). والظاهر أن الغرض الاحتراز عمن روي عن المذكور بالتوثيق أو روى المذكور بالتوثيق عنه كلا أو بعضا.
ويرشد إليه قول العلامة في الخلاصة في الترجمة المذكورة: " لا بأس به بنفسه، ولكن في بعض من يروي عنه " (2).
الثامن [في دلالة " لا أحسبه إلا ثقة " على التوثيق وعدمه] أنه لو قيل: " لا أحسبه إلا ثقة " فهل هو معتبر وكاف في التوثيق، أم لا؟
تأمل فيه بعض نقلا بملاحظة أن المدار في حجية الظن في باب التوثيقات على العلم، والقدر المتيقن منه ما لو كان التوثيق مبنيا على العلم، وأما لو كان مبنيا على الظن فالإجماع على الحجية غير ثابت (3).
قال العلامة البهبهاني: " والتأمل فيه ظاهر " (4).
أقول: إن التوثيق بناء على كون المقصود به التعديل بالعدالة المصطلحة - كما