وقوله سبحانه في سورة المائدة: (يأيها الذين ءامنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزآء مثل ما قتل من النعم يحكم بهى ذوا عدل منكم هديا بلغ الكعبة) (1).
وقوله سبحانه في سورة المائدة أيضا: (يأيها الذين ءامنوا كونوا قو مين لله شهدآء بالقسط) (2).
وقوله سبحانه في سورة المائدة أيضا: (يأيها الذين ءامنوا شهدة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو ءاخران من غيركم) (3).
وقوله سبحانه في سورة الطلاق: (وأشهدوا ذوى عدل منكم) (4).
وفي الكل نظر.
أما الأول: فلأن إطلاقه في مقام حرمة الكتمان، فلا اعتبار به مع قطع النظر عن عدم اعتبار إطلاقات الكتاب.
ونظير ذلك التمسك بالنبوي المعروف: " الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر " (5) على دفع الجزئية أو الشرطية أو المانعية في الصلاة، وكذا التمسك بالنبوي المعروف: " النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني " (6) على دفع الجزئية أو الشرطية أو المانعية في النكاح؛ لكون الأول في بيان جواز الاستقلال والاستكثار، وكون الثاني في بيان كراهة الرهبانية، مضافا إلى عدم دلالته على اعتبار شهادة الاثنين، فضلا عن العدلين.