الفضل ما شهد به الأعداء - لا يرجع إلى محصل، ولا اعتبار به.
[في توثيقات أرباب الرجال] وأما ما تقدم عن العلامة المجلسي (1)، ففيه: أنه لو ثبتت حجية اجتهادات أرباب الرجال من باب الظنون الاجتهادية، فهو يمنع عن صدق التقليد المصطلح بين الأصوليين؛ إذ المدار فيه على قيام الدليل على كون القول المتبع طريقا إلى الواقع في حق الشخص وإن قام الدليل على جواز قبول القول المذكور في مقام العمل، والعمل به، وإلا فيخرج الأمر عن التقليد، ولا يتأتى صدق التقليد، فيكون الأمر من باب الاجتهاد.
ومن هذا: أن التقليد - بناء على كون حجيته من باب الظن - يكون قسما من الاجتهاد، فما يدل على حجية قول الغير في مقام العمل وجواز قبوله لا يمانع عن صدق التقليد، بل التقليد لابد في جوازه من دليل يدل على اعتبار قول الغير عملا، وإلا فلا يجوز.
وأما ما لو دل على حجية قول الغير اجتهادا - أي: من باب الطريق إلى الواقع - فهو يرفع صدق التقليد، ويقدم على ما دل على حرمة التقليد للمجتهد؛ لكونه رافعا لموضوعه، نظير تقدم الاستصحاب الوارد على المورود، بل في باب تعارض الاستصحاب الوارد والمورود يكون تقدم الاستصحاب الوارد من باب كونه رافعا لموضوع الاستصحاب المورود تعبدا وإن أمكن الإشكال فيه بأن مفاد غالب أخبار اليقين عدم جواز نقض اليقين بالشك اللغوي، والأمر لا يخرج في الاستصحاب الوارد عن الشك، فلا يتأتى رفع موضوع الاستصحاب المورود.
وأما ما دل على عدم جواز نقض اليقين بغير اليقين، والاستدلال به على حجية الاستصحاب مطلقا أولى مما دل على عدم جواز نقض اليقين بالشك، كما قيل.