من باب المجاز المشهور في الخصوص - إنما هو الظن بالمراد، بخلاف تعارض الأخبار، فإن الغرض من الفحص عن المعارض فيها إنما هو الظن بالمطابقة للواقع؛ إذ وجود المعارض قد يوجب الظن بعدم الصدور، وقد يوجب الحمل على التقية، أي الظن بعدم المطابقة للواقع مع الظن بالإرادة، وقد يوجب الشك في المطابقة للمواقع مع الظن بالإرادة كما في صورة التعادل.
وعلى منوال تعارض الأخبار الحال في الفحص عن المخصص والمقيد بناء على كون التخصيص والتقييد من باب الحقيقة.
وعلى منوال ذلك الحال في الفحص في باب الجرح والتعديل أيضا.
[في حجية الظن الحاصل من الجرح والتعديل قبل الفحص] وأما الثاني (1): فالكلام فيه مبني على الكلام في أن اعتبار الجرح والتعديل من أرباب الرجال من باب اعتبار الشهادة، أو الخبر، أو الظنون الاجتهادية؟ قد اختلف فيه.
لكن العمدة إنما هو التعديل؛ إذ الجرح لا حاجة فيه إلى الثبوت حتى يداق في كونه من باب الشهادة أو غيرها؛ لكفاية عدم ثبوت العدالة في عدم اعتبار الخبر، بناء على اعتبار العدالة كما هو المفروض.
كيف!؟ ولا إشكال في عدم اعتبار خبر المجهول والمهمل حتى ممن لم يقل باعتبار العدالة. فلا حاجة إلى الكلام في الجرح. ومن هذا أن كلماتهم وقعت في التزكية.
والظاهر بل بلا إشكال أن الكلام فيما لو كان الجرح والتعديل غير مبين في كونه من باب الاجتهاد، بأن كان مبنيا على نقل الخلاف واختيار المختار، كما يتفق ذلك غالبا.