بعدم ثبوت الاجتهاد بها؛ استنادا إلى عدم دليل على عموم اعتبارها.
وهو ظاهر الوافية، حيث تأمل في ثبوته بها (1).
وهو المحكي عن ابن البراج، حيث حكم بالطهارة مع شهادة العدلين بالنجاسة؛ نظرا إلى أن الطهارة معلومة بالأصل؛ وشهادة الشاهدين لا تفيد إلا الظن، فلا يترك لأجله المعلوم (2).
وينصرح القول به من المدارك، حيث إنه حكى عن المحقق الثاني (3) أنه لو شهد بالغروب عدلان ثم بان كذبهما، فلا شيء على المفطر؛ لأن شهادتهما حجة شرعية، فاستشكل فيه بانتفاء ما يدل على جواز التعويل على البينة على وجه العموم (4).
وأيضا حكم بأن النجاسة لا يحكم بها إلا مع اليقين أو الظن الذي ثبت اعتباره شرعا كشهادة العدلين إن سلم عمومها (5).
وجنح إليه المحقق الشيخ محمد في تعليقات الاستبصار، حيث اختار عدم ثبوت النجاسة بها، بل قال عند الكلام في صلاة المسافر: إن كون البينة حجة شرعية في جميع الأحكام موضع البحث، وأيضا لم يكتف بها في دخول الوقت.
وهو صريح الذخيرة، حيث استحسن ما علل في المدارك استشكاله المشار إليه، وأيضا استشكل في الاعتماد عليها في دخول الوقت بعد أن حكى عن ظاهر أكثر الأصحاب الاعتماد عليه؛ لكونها شهادة اعتبرها الشارع. وأيضا قال:
إن إخبار العدلين بأن الفعل - أي واجبات الميت - قد وقع إذا لم يحصل العلم به إنما ينفع لو ثبت أن الشارع جعله حجة في جميع المواضع (6).