عز وجل يقول: (وأقيموا الشهدة لله (1)) (2).
وما رواه في الكافي في الصحيح في كتاب الشهادات في باب الرجل يدعى إلى الشهادة بالإسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل:
(ولا يأب الشهدآء إذا ما دعوا) (1) فقال: " لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم " (2).
وما رواه في الكافي في كتاب القضاء في باب كيفية الحكم، بالإسناد عمن رواه قال:
تستخرج الحقوق بأربعة وجوه: شهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فان لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه (3).
والنصوص بهذا المضمون كثيرة (4).
وما رواه في الفقيه في باب الشهادة على الشهادة مرسلا عن الصادق (عليه السلام):
إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل، وهي نصف شهادة، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل قد ثبتت شهادة رجل